حساب زكاة الفطر وسوف نتحدث عن متى تخرج زكاة الفطر دليل زكاة الفطر من القرآن ما مقدار زكاة الفطر تجدون كل تلك الموضوعات من خلال مقالنا هذا
محتويات المقال
حساب زكاة الفطر
زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن ثلاثة كيلو تقريباً؛ لأن خمسة أرطال مثل صاع النبي ﷺ، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات كما ذكر في القاموس وغيره إذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملئاً تامًا هذا عن مد والأربع عن صاع، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا، ثلاثة كيلو يشف قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعًا كاملًا للفطرة. نعم.
متى تخرج زكاة الفطر
1-أنه قبل العيد بيومين ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري (1511) وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام ، لما في “المدونة” (1/385) قال مالك : أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كما في “مجموع الفتاوى”
2-يجوز من أول شهر رمضان ، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية . انظر “الأم” (2/75) ، “المجموع” (6/87) ، “بدائع الصنائع” (2/74)قالوا : لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها ، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول يجوز من بداية الحول ، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية قالوا : لأنها زكاة ، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا والراجح هو القول الأول قال ابن قدامة في “المغني” (2/676) :
دليل زكاة الفطر من القرآن
1-قال الله تعالى: (قدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى)، “الأعلى:14” وقال بعض المفسّرين إنّ المقصود هنا زكاة الفطر، وورد عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يتلو هذه الآية عند توزيع صدقة الفطر، ووقت زكاة الفطر يكون قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، ومع ذلك يجوز للمسلم إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، وولا يجوز إخراجها بعد العيد، وإن حصل ذلك فتكون صدقة كالصدقات
2-حياك الله السائل الكريم، زكاة الفطر (صدقة الفطر) فرض على كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، ويُجزئ أن يقوم الوالد مثلاً بإخراجها عن جميع أفراد العائلة، ومقدارها صاع من تمر، أو شعير، أو قمح من غالب قوت أهل البلد، وقد ورد ذلك في السنة النبوية وإجماع العلماء.
ما مقدار زكاة الفطر
1-ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
2-وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .
3-والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .