ماهو الفرق بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية

كتابة هدى الراشد - تاريخ الكتابة: 19 نوفمبر, 2021 2:38
ماهو الفرق بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية

ماهو الفرق بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية وتعريف الطهارة عند الشفاعية و أقسام الطهارة وتطهير النَّجاسات، هذا ماسوف نتعرف عليه فيما يلي.

ماهو الفرق بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية

-الطهارة المعنوية :
المقصود بها طهارة القلب من الشرك و البدع فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهذا هو أعظم الطهارتين، ولهذا تنبني عليه جميع العبادات، فلا تصح أي عبادة من شخص ملوث قلبه بالشرك، ولا تصح أي بدعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وهي مما لم يشرعه الله عز وجل، قال الله تعالى {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}، [التوبة: 45]، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » وعلى هذا فالمشرك بالله شركًا أكبر لا تقبل عبادته وإن صل وصام وزكى وحج، ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس فقال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة :28]، ونفى النبي صل الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن، فقال : « إن المؤمن لا ينجس »، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن ان يعتني به عناية كبيرة، ليطهر قلبه منه.
-الطهارة الحسية :
فهي كما ذكرنا نوعان النوع الأول : هو إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة أي رفع الحدث الأصغر والأكبر، وذلك بغسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر إما بالماء لم قدر عليه وإما بالتيمم لمن لم يقدر على الماء وفيه قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة : 6].

أقسام الطهارة

-الطهارة الحكمية

يهدف هذا النوع إلى الطهارة من كلا نوعي الحدث، وهما (الحدث الأصغر والحدث الأكبر)، ويقصد بالحدث الأكبر النفاس، والحيض، الجنابة، ويجب الطهارة بالاغتسال للتخلص من ذلك، ويقصد بالحدث الأصغر البول، والودي، والمذي، والريح، والغائط، وتتم الطهارة والتخلص من ذلك من خلال الوضوء فقط، ففي الطهارة الحكمية يتم اغتسال كل أجزاء الجسم وتطهيرها، حيث قال عز وجل في كتابه العزيز (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا) صدق الله العظيم

-الطهارة الحقيقية
يعرف هذا النوع بأنه تطهير النجاسة الموجودة في المكان، أو الثوب أو الشخص وتنظيفها، بمعنى أصح هي تطهير جسد الإنسان المسلم، وتطهير مكان عبادته، وكذلك ثيابه من أي نجاسة حقيقية، حيث ورد في كتاب الله عز وجل (وثيابك فطهر)، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى تطهير الثياب، فذلك يعني أن طهارة الجسد أولى وأوجب منها، كما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصلاة في أي مكان تتواجد به النجاسة بكثرة، مثل المجزرة، والمزبلة.

تعريف الطهارة عند الشفاعية

قالوا: الطهارة: هي ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال الخبث.
وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أقسام، كل منها يطلق عليه طهارة شرعية.
الأول: رفع الحدث.
الثاني: إزالة النجاسة
الثالث: ما في معناهما.
الأول: رفع الحدث:
لا شك أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل من الحدث، فقد تطهر، قال -تعالى- بعد أن ذكر طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر، في طهارة الماء والتيمم: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾
والذي لم يتطهر يقال له: محدث، بنص السنة.
فقد جاء في الصحيحين من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
والذي لم يتطهر يقال له: محدث، بنص السنة.
الثاني من أقسام الطهارة:
إزالة النجاسة، فإذا أزيلت النجاسة عن المحل، فقد حصلت له طهارة شرعية من هذه النجاسة.
روى مسلم في صحيحه من طريق محمد بن سيرين، وهمام بن منبه كلاهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)).
فالطهارة التي ذكرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهذا الإناء ليست من الحدث، ولكنها طهارة من الخبث، وهي النجاسة، ومع ذلك اعتبرها الشارع طهارة شرعية، بل لو قيل: إن الطهارة من النجاسة هي الأصل في إطلاق الطهارة؛ لأن الطاهر عكس النجس، بخلاف طهارة الحدث فإنها ليست عن نجاسة، وقد لا يزال بها وساخة – لم يكن القول بعيدًا من حيث اللغة.
بهذه الأدلة تبين لنا أن رفع الحدث طهارة، وزوال النجاسة طهارة أيضًا، وقد جمع الله – سبحانه وتعالى – طهارة الحدث وطهارة النجاسة في آية واحدة في سورة البقرة على القول الصحيح؛ قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [15]؛ فقوله سبحانه: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾؛ أي: من النجاسة، التي هي انقطاع دم الحيض، وقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾؛ أي: من الحدث الأكبر بالغسل بعد الطهارة من الحيض.
النوع الثالث: هناك طهارة لا يرتفع بها الحدث، ولا تزال بها النجاسة، وهي مع ذلك طهارة شرعية، سماها الفقهاء: “في معنى ارتفاع الحدث، وفي معنى إزالة النجاسة”.
فالطهارة التي في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء، فهو طهارة شرعية، ومع ذلك لم يرتفع بها الحدث؛ لأن الحدث قد ارتفع، ومثله الأغسال المستحبة شرعًا، ومثله الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء.
والطهارة التي في معنى إزالة النجاسة طهارة المستحاضة، فإنه يحكم لها بالطهارة وإن كان الحدث مستمرًّا، ومثله من به سلس بول، ومن قال: إن هذه استباحة وليست طهارة، فالخلاف معه قريب من اللفظي؛ لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة، وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) وقد سبق تخريجه. فلما أذن له شرعًا بالصلاة، علم أن هذه طهارته.

تطهير النَّجاسات

– تطهير الثوب مِن بَوْل الرضيع:
إذا بال الرضيع على الثوب، وكان الرضيع أنثى، غسل مكان البول،
وإن كان الرضيع ذكرًا فإننا نرش الماء على المكان الذي بال عليه.
روى أبو داود عن أبي السَّمْح قال: كنت أخدُمُ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ((وَلِّني قفاك)).
فأولِّيه قفاي فأستره به، فأُتِيَ بحَسنٍ أو حسينٍ رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: ((يُغسَلُ مِن بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام))؛ (حديث صحيح)
– تطهير ثوب المرأة من دم الحيض:
يكون بالغسل بالماء والصابون.
روى الشيخانِ عن أسماء قالت: جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟
قال: ((تَحُتُّه (تفركه وتقشره ثم تدلكه بأطراف الأصابع) ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه))؛
-تطهير ذيل ثوب المرأة:
إذا أصاب ذيلَ ثوبِ المرأة نجاسة فإنها تسير في مكان طاهر، فيتطهر بالتراب، ويجوز لها أن تغسِلَه بالماء.
روى أبو داودَ عن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوفٍ: أنها سألَتْ أم سلمة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذِر!
فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُطهِّرُه ما بعده))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني – حديث: 369).



541 Views