ما هو نصيب الام من الميراث

كتابة omar albasha - تاريخ الكتابة: 8 يناير, 2020 9:23
ما هو نصيب الام من الميراث

ما هو نصيب الام من الميراث وكيف يتم تقسيك الميراث بطرق صحيحة وماهو نصيب الام من ميراث ابنها وزوجها.

إرث الأم
إرث الأم أو ميراث الأم والأم هي الوالدة، وترث من ولدها وهو ابنها أو ابنتها. وتعد الأم من أصحاب الفروض فترث الأم ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. وترث ثلث الباقي في مسألتي الغراوين.
الميراث في الإسلام
قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).
أوجزت هذه الآية الكريمة كلّ قواعد وأُسس توزيع الميراث بين الورثة الشرعيّين، وقد أولى الدّين الإسلاميّ الحنيف الميراث عنايةً واهتماماً خاصّاً؛ فرسم وحدّد أصول توزيع الميراث، وبيّن هويّة الورثة الشرعيّين، والشّروط الواجب استيفاؤها لوجوب نصيب الفرد من الإرث، وجاء الإسلام بأصول تطبيق الميراث لإنصاف النّساء؛ إذ كانت المرأة تُحرم من الميراث في الجاهلية، أمّا الدين الإسلاميّ فقد أنصفها وأعطاها حقّها على أكمل وجه، بدلالة قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.
أحوال إرث الأم
تختلف أحوال إرث الأم من ابنها أو ابنتها، فترث فرض الثلث عند عدم وجود فرع وارث للميت، وعدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. وترث فرض السدس عند وجود فرع وارث للميت، أو عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. وترث ثلث الباقي في مسألتي الغراوين. قال في بداية المجتهد: «وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي لقوله تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾. وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾. والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم في ذلك من شذ. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد.»
ثلث المال
ترث الأم فرض الثلث بشرطين أحدهما: عدم وجود فرع وارث للميت، والفرع الوارث: “الابن وابن الابن وإن سفل، والبنت وبنت الابن”. وثانيهما: عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب أو لأم، سواء كانوا وارثين أو محجوبين. قال في كتاب: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: “وإن لم يترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط يقال لهما الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة”.
فرض السدس
ترث الأم فرض السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. قال في بداية المقتصد: «وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾.
واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة فذهب علي -رضي الله عنه- وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا، وبه قال مالك وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. فمن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال: الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق. ومن قال: أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال: الإخوة الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى: “فإن كان له إخوة”، ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور، وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات؛ لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ، والأخ مذكر.»
ثلث الباقي
ترث الأم ثلث الباقي في مسألتي الغراوين.
نصيب الزوجة من الميراث
هناك أربع حالات لوراثة المرأة من الرجل:
1- يكون ميراث المرأة نصف ما يرث الرجل من الميراث:
– إذا قام الشخص المتوفى بتوريث إبنته وإبنه.
– أو أن يكون له بنت إبن له مع إبن إبنته.
– أو يكون له أخت له شقيقة مع أخو شقيق له.
– أو له أخت وأخو من أبوه .
2- يكون نصيب المرأة مساوي نصيب الرجل من الميراث:
– عندما يتوفي الرجل وله بنت وأب ففي هذه الحالة نصيب البنت نصف ميراث أبوها، وأب المتوفى النصف الآخر.
– عندما يتوفي الرجل وله بنت وأخ واحد فلكل منهما النصف من الميراث.
– عندما يتوفي الرجل وله إبنه واحدة وإبن إبنه فلبنته النصف ولإبن إبه النصف.
3- في حالة يكون فيها نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل من الميراث :
– عندما يتوفي الرجل وله إبنه وأمه وأباه يكون نصف الميراث للبنت والنصف الاخر للأب والام.
– عندما يتوفي الرجل وله إبنة واحدة و10 إخوان له فيكون لبنته النصف من الميراث واخوته النصف الآخر .
– إذا توفي الرجل وله بنتان وثلاث أعمام لهن ، فلكل بنت الثلث والثلث المتبقي للأعمام يتشاركون به .
4. في حالة وراثة المرأة ولا يرث الرجل من الميراث:
عندما يتوفى الرجل وله إبنة وأخته الشقيقة وأخ له من أبوه، فترث إبنته النصف من الميراث وأخته الشقيقة النصف الأخر من الميراث ،أمّا أخوه من أبوه ليس له شيء .



909 Views