تعريف الزواج والحكمة من مشروعيته تعريف الزواج في الاسلام شروط الزواج تعريف الزواج عند الفقهاء.
محتويات المقال
تعريف الزواج والحكمة من مشروعيته
تعريف الزواج
الزواج هو الإطار الوحيد الذي يحقق فيه الزوجان الراحة النفسية والاجتماعية، وتنشا من خلاله روابط مشتركة، ويتم فيه تنظيم الحياة البيولوجية في شكل حضاري سامي.
الحكمة من مشروعيته
استمرار النّسل: السّبيل الوحيد السّليم للحفاظ على النوع الإنساني وتكاثره هو الزواج، وذلك ضمن الأحكام والحدود والقواعد التي نظّمها الإسلام، وهذا النّسل هو الذي يصلُح به حال الأرض، ويكون قادرًا على إعمارها وخلافتها على الوجه الذي يبتغيه الله سبحانه وتعالى ويُرضيه.
التمتّع النفسي والجسدي عند الطرفين: وهذا لا يتنافى مع التعبّد لله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرُ العابدين ولكنّه كان يحبّ نساءه ويتمتّع بهنّ.
المودة والرحمة بين الزّوجَين: هي من أجمل المشاعر والمُتَع التي خلقها الله عزّ وجلّ لعباده، ويسّرها لهم، قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرّوم: ٢].
التّعاون بين الطّرفين في بناء مجتمعٍ سويّ: إذ تكونُ لَبِنة هذا المجتمع الأساسيّة هي الأسرة السليمة، قائمة على المشاركة، وتوزّع الحقوق والواجبات بشكلٍ صحيح بين أفرادها.
حكم الزواج:
يختلف حكم الزواج بحسب الشخص؛ فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا أو مستحبًّا، أو مكروهًا أو محرمًا، وهو مقرون بالاستطاعة المالية والجنسية؛ فهو واجب في حق من استطاع مؤنته، وخاف العنَت والضرر على دينه من العزوبة؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))، ومستحب للقادر الذي لا يخاف العنت والضرر، يأمن عدم الوقوع في المحظور، ويُكرَه تركه لغير عذر؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أنتم الذين قلتم: كذا وكذا؟ إي والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني)).
شروط صحة الزواج
هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر الزاوج شرعيا وهذه الشروط هي:-
– حل للرجل التزوج بالمرأة التي يريد الاقتران بها، فلا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.
– الإيجاب والقبول
– والاشهاد على الزواج من شاهدين.
– وموافقة الولي للقاصر فقط أما الأيم؛ فلا بد من موافقتها وإذنها لوليها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: <<«الأيم أحق بنفسها من وليها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به. وفي مصر يأخذ بالمذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية منذ قيام الدولة العثمانية إلى الآن. بجانب مصر هناك دول إسلامية أخرى تتبع المذهب الحنفي في أمور المعاملات التي منها الأحوال الشخصية وتشمل الميراث والزواج والطلاق.
أنواع الزواج
هناك عدة انواع للزواج، تختلف باختلاف الخصائص المميزة التي تؤثر في بعض المجتمعات، وتجد من ذلك:
الزواج الجمعي:
وهو النظام الذي بمقتضاه يتزوج عدد من الرجال بعدد من النساء، على ان يكون حقا مشاعا بينهم، ومن المعروف أن هذا النظام كان سائدا في المجمعات البدائية في العصور القديمة، وهو نادر الحدوث في الوقت الحالي إلا بعض الحالات التي تعتبر شاذة.
الزواج الأحادي:
شكل من أشكال الزواج يحفظ فيه الرجل بزوجة واحدة فقط، وهو الشكل السائد والمقرر للزواج في المجمعات الغربية، ومع ذلك يوجد أيضا في المجمعات التي لا تفرض معاييرها نظام الزواج الأحادي.
الزواج الداخلي:
في هذا النمط من الزواج يمنع أفراد جماعة معينة من الزواج ممن لا ينتمون إلى نفس الجماعة، حيث ينجم على كل فرد ان يختار شريك حياته من ضمن جماعته سواء كانت هذه الجماعة تمثل طبقة اجتماعية معينة، أو جماعة عرقية أو أنها جماعة يشترك أفرادها في ديانة واحدة، وهو ما يطلق عليه الاندوجامية الدينية حيث يمنع الأفراد من الزواج بمن لا يدينون بنفس ديانتهم، فاليهود مثلا لا يشجعون على الزواج من أفراد لا ينتمون إلى دينهم وهو نفس الحال بالنسبة للمسيحيين.
الزواج الخارجي:
وهو الزواج من خارج جماعة محدودة سواء كان مفضلا أو مفروضا، وقد تكون الجماعة الاكسوجامية جماعة قرابة أو جزءا من قبيلة أو قرية « وأكثر قواعد الخارجية شيوعا هو ذلك الذي يقضي بتحريم نكاح المحارم او معاشرتهم، والتي تمنع زواج الابن من أمه، والأب من ابنته، والأخ من أخته، وقد وسعت كثيرا القبائل البدائية من دائرة التحريم لتشمل كل أفراد العشيرة التي تنتمي إليها الفرد، ويتمثل ذلك في قبائل ميلانيزيا بأستراليا، وينتشر هذا النظام بين سكان استراليا الأصليين، حيث يحكم بالقتل على كل من يخرج على هذه القاعدة، وفي كثير من قبائل الهند كان يحرم على الرجل الزواج من عشائر أخرى يعتقد أنها تنسب إليها أمه أو جدته »
الزواج من الطبقات الأعلى:
ويتبع هذا النمط من الزواج نظام الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد، حيث يمنع أفراد الطبقات العليا او الغنية الاختلاط او الزواج من الأفراد الذين يتمون إلى الطبقات الدنيا من المجتمع لأنهم يعتبرون دون المستوى المطلوب.