تقسيم الورث للابناء

كتابة مصطفى محمود - تاريخ الكتابة: 26 أغسطس, 2018 10:42
تقسيم الورث للابناء

تقسيم الورث للابناء وماهي شروط الارث وكل مايخص الميراث في هذه السطور التالية.

الإرث (وقد يرادفه الميراث فهو تركة الميت) هي عادة توريث ممتلكات أو ألقاب أو ديون أو مسؤوليات عند وفاة أحد الأشخاص. وهي من العادات الأساسية في المجتمعات. وقوانين الميراث يختلف من مجتمع إلى آخر وما بين الأديان وكما أنه تطور عبر الأزمان ، مما يؤدي لوجود نُظُم للميراث مختلفة بين الشعوب

شروط الإرث

وكما أن للإرث أسبابا وموانع فكذلك له شروط لا بد من تحققها ‘ ويمكن تلخيص شروط الإرث في ثلاثة شروط هي كالتالي :
*الشرط الأول : وفاة المورث .
ومعنى ذلك أن يكون الشخص صاحب التركة قد مات ‘ لأنه لا يمكن أن يورث الشخص وهو حي ‘ وموت صاحب التركة ( المورث ) قد يكون :
أ‌- تحقيقا بمعنى أنه مات حقيقة بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب‌- حكما , بمعنى أن يحكم القاضي بموته كما هو حال المفقود الميؤوس منه
*الشرط الثاني : -العلم بحياة الوارث بعد موت المورث
بمعنى أن نعلم أن الشخص الوارث كان حيا عند موت صاحب التركة ( المورث ) وهذا العلم قد يكون :
أ‌- حقيقيا بمعنى أنه ثبتت حياته بمشاهدة أو شهادة عدول .
ب‌- تقديرا ، بمعنى أن يقدر بأنه حي عند موت صاحب التركة , كالحمل ، فإنه حي في التقدير , فإن انفصل حيا حياة مستقرة ثبت له الحق في الميراث .
فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كحال الذين ماتوا جميعا بحادث واحد فإنه لا توارث بينهم .
*الشرط الثالث: أن لا يوجد مانع من موانع الإرث التي ذكرناها في المحور الخامس
فإذا توفرت هذه الشروط مع الأسباب تم الإرث وصار من حق الوارث أن يكون له نصيب في تركة المورث ( صاحب التركة ) .

نصيب كل وارث من الميراث :

-اولا والد المتوفي .. يرث والد المتوفي بالفرض مرة و بالتعصيب مرة اخرى فالارث عن طريق الفرض يكون سدس مال ابنه المتوفي او ابنته المتوفية حالة عدم وجود لابنه اولاد ذكور او اناث ولا لابنائه الذكور ابناء و بنات يرث كل المال بالتعصيب و ذلك ايضا ان لم يكن معه اناس من اصحاب الفروض , و في حالة تواجد اصحاب الفروض اخذ ما تبقى من بعدهم
-ثانيا والدة المتوفي .. ترث الوالدة سدس المال سواء من الأبن المتوفي او الأبنة التي توفيت و ذلك في حال كان لأبنها المتوفي أولاد ذكور و أناث و في حالة وفاة الأبنة ان كان زوجها او والدها متواجدان ولا يوجد لأبنتها أولاد فان لوالدتها ثلث الباقي فيخرج للزوج النصف و الباقي يقسم الي ثلاث لأبيه قسمان و لأمه قسم واحد
-ثالثا زوج المتوفي .. يتم ايراث النصف ان لم يكن هناك ولد و اذا وجد يتم ايراث الربع من الميراث
-رابعا زوجة المتوفي .. يتم ايراث الربع ان لم يكن هناك ولد و اذا وجد يت ايراث الثمن من الميراث
-خامسا أولاد .. الأبن ضعف البنت فاذا انفرض الابن يجوز التركة كلها بعد الفروض , الأولاد و البنات معا يأخذون باقي التركة بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين , البنت و البنات لا يستغرقن التركة للبنت اذا انفرد لها النصف و البنتان و اكثر لهم الثلثان

نصيب الابن من الميراث

ذُكر فيما سبق أنّ الابن يرث من نصيب والده بعدّة أحوال، وذلك حسب من يشترك معه في إرث والده، وإن كان لوالده والدان يرثان مع أبنائه أم لا، مع أنَّ الابن من العصبات في جميع الحالات، ويُقصد بالتعصيب والعَصَبَة أنّه ليس له نصيبٌ مُحدّد كأصحاب الفروض، إنّما يأخذ نصيباً شائِعاً من تركة والده دون تحديد قدر ذلك النّصيب، فربما يكون ربع التّركة، أو نصفها، أو جميعها. يرجع تقدير حصَّة الابن لعدد الوَرضثة، وحالتهم، ودرجة قُربهم من المُتوفّى. بيان حالات ميراث الابن من تركة والده فيما يأتي:
-في حال كان مع الابن أخوة وأخوات ذكور وإناث: جرت هنا القاعدة التي جاء بيانها ذكرها في كتاب الله بقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)،[٣] فيأخذ الذكر ضِعْفَي حِصّة الأنثى اتّفاقاً. لتبيان ذلك عمليّاً يُمكن طرح المثال الآتي:
-مات محمد عن ابنين هما يزيد وزياد، وثلاث بنات هُنَّ كفاية ونهاية ومنتهى، يتمّ احتساب المسألة في هذه الحالة بإعطاء كل ذكرٍ حِصّتين وإعطاء كل بنتٍ حصة واحدة، فيأخذ يزيد سهمان ويأخذ زياد سهمان، وتأخذ كُلّ واحدة من منتهى وكفاية ونهاية سهماً واحداً فقط، ويكون رأس المسألة من سبعة أسهم:

-في حال كان مع الابن زوجة المتوفى إن كان والده، أو زوج المُتوفّاة إن كانت أمه: إذا انفرد الابن بعد وفاة والده بوجود أمه -أي زوجة المتوفى- ولم يكن له وارثٌ سواهما، فإن الزوجة ترث ثُمن تركة زوجها، ويرجع الباقي جميعه للابن مهما بلغ. أمّا إذا كانت المُتوفّاة هي والدته وكان له أبٌ -زوج المتوفّاة- وليس للمُتوفّاة وارثٌ سواهما، فإن الزوج في هذه الحالة يأخذ رُبع التركة، ويرجع الباقي لابنه مهما بلغ، ويُمكن توضيح ذلك بالمثال الآتي:
-تُوفّي محمد وترك زوجته منال مع ابنها محمود وليس له وارثٌ سواهما، في هذه الحالة تأخذ الزوجة ثُمن التركة فرضاً، ويأخذ محمود الباقي تعصيباً، ويكون رأس المسألة من ثمانية أسهم. وللمسألة الأخرى: توفيت منال ولها من الورثة زوجها محمد وابنها محمود، في هذه الحالة يأخذ الزوج ربع التركة فرضاً، ويأخذ الابن محمود الباقي تعصيباً، ورأس المسألة من أربعة أسهم، وبيان المثال في الجدول المرفق:

-في حال كان مع الابن والد المُتوفّى ووالدته أو أحدهما: إذا كان للميت أبٌ وأم -جدّ وجدّة الابن- فإن الابن يرث معهما تعصيباً، وحيث إنّ الأب والأم لهما جزءٌ مُحدّدٌ من التركة، هو السدس، فإن الباقي يكون من حقّ الابن؛ فإن كان للميت أبوان أخذا ثلث التركة ويكون الباقي من نصيب الابن تعصيباً، وإن كان للميت أب أو أم أخذ الموجود منهما سدس التركة والباقي للابن تعصيباً، والمسألة الآتية توضِّح هذه الحالة:
-مات محمد عن أبٍ اسمه أحمد وأمٍ اسمها فاطمه وابنٍ اسمه حامد، في هذه الحالة يأخذ الأب سدس التركة فرضاً، وتأخذ الأم السدس الآخر فرضاً، ويعود الباقي على الابن تعصيباً؛ أي أربع أسداس التركة. لو مات محمد عن أب -أحمد- وابن -حامد-، في هذه المسألة يأخذ الأب سدس التركة فرضاً، ويأخذ الابن الباقي تعصيباً، ورأس المسألة في الحالتين من ستة أسهم، والجدول الآتي يُوضِّح ذلك:

-في حال كان الابن هو الوريث الوحيد لوالده: في هذه الحالة يرث الابن جميع تركة والده تعصيباً ما لم يكن لوالده وريثٌ غيره



798 Views