حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

كتابة مصطفى محمود - تاريخ الكتابة: 16 أغسطس, 2018 12:48 - آخر تحديث : 23 يوليو, 2021 8:19
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وحكم قراءة الفاتحة في الصلاة في المذاهب الأربعة كل ذلك سنتعرف عليه في هذه السطور التالية .

الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي الحديث: «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله Mohamed peace be upon him.svg يقول: “بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً”». وقوله أيضاً: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، وهي الفرع الأول من فروع الدين عند الشيعة والصلاة واجبة على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكر كان أو أنثى، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد إلى المدينة المنورة في السنة الثالثة من البعثة النبوية، وذلك أثناء الإسراء والمعراج.
في الإسلام تؤدى الصلاة خمس مرات يومياً فرضا على كل مسلم بالغ عاقل خالي من الأعذار سواء كان ذكرا أو أنثى. بالإضافة لصلوات تؤدى في مناسبات مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. والصلاة هي وسيلة مناجاة العبد لربه، وهي صلة بين العبد وربّه.

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة أو السبع المثاني أو أم الكتاب هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لقول النبي محمد: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته»، وذلك لأنها افتتح بها المصاحف في الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة.لسورة الفاتحة أسماء كثيرة عدها السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن خمسًا وعشرين اسمًا بين ألقاب وصفات جرت على ألسنة القراء من عهد السلف، ومنها: القرآن العظيم، وسورة الحمد، والوافية، والكافية.وقد أجمع جمهور العلماء على أن آيات سورة الفاتحة سبع آيات وذلك باتفاق القراء والمفسرين، ولم يشذ عن ذلك إلا ثلاثة: الحسن البصري وقال أنهن ثمان آيات، وقال عمرو بن عبيد والحسين الجعفي أنهن ست آيات، واستدل الجمهور بقول الرسول: «السبع المثاني». وتعد السورة سورة مكية أُنزلت قبل هجرة الرسول من مكة، وهو قول أكثر العلماء، وكان ترتيبها في النزول خامسًا على قول بدر الدين الزركشي بعد سورة العلق وسورة القلم وسورة المزمل وسورة المدثر.

ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟

الإجابة: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة:
*القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام، ولا المأموم، ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن، ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: “اقرأ ما تيسر معك من القرآن”.
*القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة.
*القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقاً لا في السرية، ولا في الجهرية.
*القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.
*والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا صـلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”، وقوله صلى الله عليه وسلم: “من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج” -بمعنى فاسدة- وهذا عام، ويدل لذلك أيضاً حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه: “لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟” قالوا: نعم يا رسول الله، قال: “لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها”، وهذا نص في الصلاة الجهرية.
وأما سقوطها عن المسبوق فدليله: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عمن فعل ذلك، فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “زادك الله حرصاً، ولا تعد”، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي أسرع من أجل ألا تفوته، ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الذي يصلي بلا طمأنينة أن يعيد صلاته، هذا من جهة الدليل الأثري.

أما من جهة الدليل النظري فنقول:

إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام.
فهذا القول عندي هو الصحيح، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل -وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح- لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح؛ لأن المستمع كالقارئ في حصول الأجر، ولهذا قال الله تعالى لموسى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}، مع أن الداعي موسى وحده، قال تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ}، فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ فالجواب لا، ومع ذلك قال: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا}، قال العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن.
وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: “من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة” فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قاله ابن كثير في مقدمة تفسيره، ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل به، فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق.

فإن قيل: إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؛ لأن الصحابة كانوا يقرءون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال: “لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها”.



571 Views