شروط ساند وماهو ساند وطريقة صرف مستحقات ساند ورابط التحقق من الاهلية في نظام ساند و رقم ساند لخدمة العملاء وماهي المادة 14 من نظام ساند
محتويات المقال
شروط ساند
1-أن يكون المستحق من نظام ساند سعودي الجنسية.
2-يجب ان تتوافر المدة المحددة نظاما من نظام ساند.
3-يجب ان لايكون المشترك مفصولا من العمل.
4-يحب ان ألا يكون المشترك له دخل من نشاط خاص تجاري .
5-ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته .
6-أن يكون المشترك قادرا على العمل.
7-ألا يكون المشترك قد بلغ سن الـ60 عاما.
8-التسجيل في وزارة العمل للبحث عن عمل في مدة اقصاها 90 يوم من صرف التعويض .
9-الالتزام بالتدريب المحدد من قبل الوزارة.
10-يجب ان يتقيد المشترك بتعليمات وتوجيهات الوزارة.
11- توفر المدة المحددة وفقاً للمادة ال14 من النظام.
ماهو ساند
يعتبر النظام من أنظمة التكافل الإجتماعي إصدرته المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية و يهدف النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل و يهدف ايضا إلى حماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم و هو يساعد الموظف في الفترة بعد تركه العمل مجبر و الفترة التي يجد بها عمل أخر عن طريق تزويده بدخل مادي شهري مع إعطاءه التدريب و التأهيل اللازم له حتى إيجاد عمل أخر و أيضا مع إمكانية توفير عروض وظيفية و القانون يطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات مع نظام التأمينات الإجتماعية و ذلك عن طريق توفير دخل شهري لفاقدي الوظائف لمدة عام حتى وجود وظيفة جديدة.
طريقة صرف مستحقات ساند
1-ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات عبر الرابط التالي اضغط هنا .
2- سجل الدخول إلى حساب المشترك.
3- قدم طلب لاستحقاق (ساند).
4- اكتب رقم الآيبان.
5- تأكد من البيانات الشخصية.
ماهو رابط التحقق من الاهليه ساند
التحقق من الأهلية لنظام ساند التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند الاستعلام من ساند برقم الهوية
تم فتح رابط يمكنكم من خلاله التحقق من أهلية المشتركون السعوديون للاستفادة من نظام ساند عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز تحقق والضغط على تحقق لكي يتم ايضاح هل انت مستفيد من ساند او لا تستحق وهو رابط مباشر ويمكنك الاستفار عبر الرابط التالي اضغط هنا للدخول .
رقم ساند
8001243344
920004696
ماهي المادة 14 من نظام ساند
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي:
1– التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
2– التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
3– التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
4– التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.