ميراث الزوج من زوجته ولها بنات

كتابة omar albasha - تاريخ الكتابة: 13 سبتمبر, 2020 6:53 - آخر تحديث : 28 أغسطس, 2021 10:15
ميراث الزوج من زوجته ولها بنات

ميراث الزوج من زوجته ولها بنات وكل شيء عن ميراث الزوج من زوجته في هذه السطور التالية.

الإرث في الإسلام

الإرث في الإسلام (أو الميراث في الإسلام) هو أحد فروع الفقه في الإسلام الذي يعنى بتوزيع الميراث بعد وفاة الموروث على الورثة المستحقين لها. وله قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم، التي تحدد أصول تطبيق الميراث. فلقد أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله بعض العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.

ميراث الزوج من زوجته ولها بنات

إذا ماتت امرأة وتركت ثلاث بنات ، وزوجاً ، وأخوات ، وأخاً ، وأبناء أخٍ متوفى ، فإن التركة تقسم كما يلي:
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 ، ولا يؤثر كون البنات من أب واحد أو من أكثر .
وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) النساء/12 .
والباقي للأخوات والأخ الشقيق ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى .
والله أعلم .

ماتت عن بنت وزوج

إن ما فهمناه من معطيات السؤال هو أن أمك لم يكن لها ورثة من أصحاب الفروض والعصبات غيرك، فإن كان الأمر كذلك فإنك تستحقين نصف التركة ـ بالفرض ـ لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وتستحقين النصف الآخر أيضا بالرد، وبذلك تستكملين جميع تركتها ـ بما فيها الشقة.
وأما إذا كان لها عصبة من الإخوة والأعمام وأبنائهم ـ وإن بعدوا ـ فإن النصف الآخر للعصبة، لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وبخصوص وصيتها بالشقة المذكورة لك فإنها لا تصح، لأن البنت وارثة، والوصية لا تصح لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن انفصال أبيها عنهم وانشغاله بزوجته الأخرى أوأبنائه الآخرين إذا كان مجرد انفصال وانشغال ولم يكن طلاقا، فإنه لا يمنعه من الإرث من زوجته الثانية.
ولذلك فإذا كانت أمك قد توفيت وهي في عصمة أبيك أو في عدة طلاق رجعي منه، فإن له ربع تركتها، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ { النساء:12}.
ولا أثر لوصيتها بحرمانها من الإرث، والربع الآخر هو لك بالرد، ولا شيء لأبنائه من تركة أمك، لأنهم من زوجة أخرى، ونلفت انتباهك إلى أن تضييع أبيك لك وعدم قيامه بحقوقك لا يسقط حقه في البر والإحسان منك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

ميراث الزوج من زوجته

1- أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الورثة، فإن كانت لهما أرجو الإفادة‏:‏ هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته‏؟‏ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح‏.‏
2- أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها‏؟‏
3- ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر‏؟‏
4- لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب‏:‏ أحدهما وقف، والنوع الآخر اشتراه، وتقول زوجته‏:‏ إنه كان يقول في حياته‏:‏ سأترك هذه الكتب للأولاد، وأحيانا تقول‏:‏ إنه يقول‏:‏ لا تبيعوا هذه الكتب، فهل تعتبر هذه وصية‏؟‏
5- إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين‏؟‏
ج‏:‏ السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه تركة الأب الميت، وتقدر ويؤخذ حق القصر منها، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفا ثابتا فلا يجوز بيعه، أما غير الوقف فهو كبقية التركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏



3072 Views