واجبات الإمام وحقوقه هذا بالإضافة إلى مهام الإمام والمؤذن وحقوق الإمام الراتب كل هذا وأكثر تجدونه في ذلك المقال وختام الموضوع شروط الإمامة في الصلاة.
محتويات المقال
واجبات الإمام وحقوقه
الواجبات
1- متابعة شؤون المسجد ومرفقاته، والنظر الدائم فيها، وفي القائمين عليها كالمؤذن والمنظف وما إلى ذلك، مع الإشراف عليهم.
2- الجلوس مع الناس، وبذل بعض الوقت لهم فلا يقتصر على الصلوات الخمس فقط فيشعروا بالفجوة بينهم وبينه، إذ لا أحد يستفتيه ولا يستشيره ولا يرغب فيه؛ وربما زهد الناس في دروسه وخطبه ومواعظه.
3- الاحتساب في القيام بهذا العمل العظيم الجليل (أي إمامة الناس في الصلاة) فهو من أهم أعمال المسلمين، وليس الإمام موظفاً في دائرة حكومية، أو شركة تجارية؛ بل هو مسؤول كبير في بيت الله، يدعو ويستقبل الوفود القادمة إلى بيوت الله تعالى، ويكرمهم بما أكرمه الله.
4-محافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، وعدم التخلف أو التأخر عنها؛ حتى لا تقع بذلك مشقة على الناس، وفي حالة الغياب لأمر ما؛ فيُخبِرُ المؤذنَ مسبقاً، أو ينسقُ مع من ينوبه على وجه الخصوص في خطبة الجمعة؛ فإنه قد يجد من ينوبه في سائر الصلوات؛ أما الجمعة فقلَّ أن يوجد.
5- متابعة أوقاف المسجد وملحقاته الاستثمارية إن وجدت، أو أوكلت إليه.
6- متابعة مصالح المسجد وحاجياته لدى الجهات المسؤولة سواء أكانت وزارة أم مؤسسة أم متبرعين.
7- تفقد المتخلفين عن الصلاة، ووعظهم وتذكيرهم، والقيام بواجب النصيحة؛ فإن تركه لذلك يعدُّ نقصاً في المسئولية.
8- أن يتخول الناس بالموعظة فهذا هو الهدي النبوي الشريف، مع الانتباه لواقع الناس وأخطائهم، وطرح ما يناسب في الوقت المناسب على الوجه المناسب؛ وهذه هي الحكمة.
الحقوق
1-واجب الطاعة:
يترتب على التزام السلطة العامة بقواعد الشريعة الإسلامية أن تكون واجبة الطاعة فيما تأمر به أو تنهى عنه، وهذا الالتزام ليس قاصرًا على هؤلاء الذين وافقوا على اختيار القائمين على هذه السلطة بمقتضى البيعة العامة، وإنما يتعدى إلى الأقلية التي لم توافق على ذلك، وذلك يرجع إلى أن ما ارتأته الأغلبية تلتزم به الأقلية بالنصوص التي تحكّم عدم الخروج على حكم الجماعة فوق أن السلطة العامة في الدولة الإسلامية لا يتسنى لها كفالة حقوق الأمة ما لم يلتزم أفراد الأمة بقراراتها وتصرفاتها التي تجريها في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا كانت السلطة العامة لا تستطيع كفالة حقوق الله عز وجل وحقوق الأمة إلا إذا كانت واجبة الطاعة، إلا أنَّ هذه الطاعة ليست مطلقة وإنَّما حدّد الشارع نطاقها بقيود وقواعد تحول دون خروجها عن النطاق المرسوم لها، وسوف نتعرض أولًا لمصادر مشروعية واجب الطاعة الذي تلتزم به الأمة، ثم نبين بعد ذلك نطاق هذا الواجب.
2-المعاونة والنصرة والتأييد:
وهذا الحق بديهى ، بل هو لازم من لوازم الطاعة ، فطالما ارتضى المسلمون إماماً، فينبغى عليهم التعاون معه فى تحقيق مقاصد الإمامة وواجبات الشرع ، والطاعة صورة من صور المعاونة والتأييد ، كما أن المعاونة والنصرة والتأييد من لوزام الطاعة ومن مظاهر النصرة والتأييد : عدم الخروج على الإمام ، وعدم معاونة الخارجين عليه ، وعدم السكوت عليهم سواء كانوا من : البغاة أو المحاربين لقول الله تعالى : “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ” (الحجرات : 9 ) والنبى صلى الله عليه وسلم يوجب القيام فى وجه الخارجين على الإمام فيقول : “من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ” .
3-أن يكون له أموال في مال المسلمين بما يكفيه ويكفي أهله:
يعني عمل راتب له يكفيه ويكفي أهله من غير سرف ولا تقتير؛ لأنه قد اشتغل بمصالح المسلمين العامة ليله ونهاره، ولم يعد لديه من الوقت ما يتكسب فيه لأهله ونفسه.
مهام الإمام والمؤذن
مهام الإمام
1-عدم السماح لأي شخص بإلقاء كلمة بعد صلاةالجمعة مطلقاً.
2-عدم الإذن لأي شخص بالخطبة عنه مطلقًا إلابعد التنسيق مع إدارة التوجيه بالفرع وأخذ الموافقة على ذلك .
3-التقيد بما يعممه الفرع بشأن اشتمال بعض الخطب على موضوعات معينة .
4-اقتصار الخطب على مفهوم الوعظ والإرشاد وتذكير الناس بأحكام الدين والفضائل وأن يلتزم الخطيب بعدم الخوض في مسائل السياسة أو العصبية أو الحزبية أو التعرض لأشخاص أو دول أو مؤسسات تصريحا أو تلميحاً.
5-التقيد في وقت الدخول لخطبتي وصلاة الجمعةبوقت الزوال وفي الأعياد والاستسقاء بما يعممه الفرع في حينه.
6-مراعاة حاجات الناس أثناء تناول الموضوعات في الخطبة لا مراعاة رغباتهم.
7-الدعاء لولي الأمر في الخطبة.
مهام المؤذن
1-عدم إنابة غير السعوديين بالأذان وضرورة أخذالأذن من الفرع عند إنابة السعوديين في الحالات الضرورية .
2-اعتماد رفع الأذان حسب توقيت أم القرىوالإقامة بعد الفترة الزمنية المحددة وهي: (الفجر 25 دقيقة ، الظهر والعصر 15دقيقة ، المغرب 10دقائق ، العشاء 20دقيقة).
3-يعتبر المؤذن المسئول الثاني عن المسجد وعليهالتعاون مع الإمام والخادم في تنفيذ التعليمات والمحافظة على المسجد والمشاركة معالإمام في تقييم أعمال المؤسسة أو الخادم إن وجد
4-الالتزام بأن يكون رفع أذان العشاء بعد دخولوقت صلاة المغرب بساعتين في شهر رمضان المبارك .
5-تجهيز مكبرات الصوت وإنارة المسجد .
6-فتح أبواب المسجد قبل حلول وقت الصلاة بزمنكاف.
حقوق الإمام الراتب
الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره في مسجده؛ لأنه هو ذو السلطان في هذا المسجد وقد قال النبي – عليه الصلاة والسلام – : «لا يؤمّن الرجل الرجل في سلطانه» قال ذلك بعد أن قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولو كان أقرأ منه والإمام الراتب في مسجده ذو سلطان فلا يتقدم عليه أحد بل قال بعض العلماء لو تقدم أحد فصلى في المسجد بدون إذن الإمام الراتب أو عذره فإن الصلاة لا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وما وقع منهيا عنه فإنه لا يصح وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم على الإمام الراتب مادام الإمام الراتب يقيم ما يجب في الإمامة ولو كان غيره أقرأ منه أو أفقه منه، أما ابتداءً لو اجتمع ناس وأرادوا أن يصلوا جماعة ففي هذه الحال يقدمون أقرأهم لكتاب الله كما جاء في الحديث وكذلك لو أردنا أن ننصب إماما في هذا المسجد ابتداء وتقدم أناس للإمامة في هذا المسجد فإننا نختار أقرأهم لكتاب الله وأتقاهم لله.
شروط الإمامة في الصلاة
1-توفُّر شروط صحّة الصلاة جميعها؛ إذ تُشترَط إمامة مَن امتلك شروط صحّة الصلاة جميعها، ولا تجوز لِمَن فقدَ شرطاً منها، كالطهارة، وسَتر العورة.
2- الذكورة؛ فلا تصحّ إمامة المرأة للرجال؛ سواءً في الفرض، أو النَّفل، وتجوز لها إمامة النساء مع الكراهة، كما لا تصحّ الإمامة من الخُنثى
3-الإسلام؛ فلا تصحّ الإمامة إلّا من المسلم.
البلوغ، والعقل؛ فلا تصحّ صلاة الصبي المميّز، واعتبروا أنّ صلاة الصبيّ نفلٌ، ولا يؤمّ من يصلّي الفرض.
4-السلامة من الأعذار؛ وهي الأعذار التي تُصيب البعض وتُلزمهم، مثل الرّعاف الدائم، وسلس البول، وانفلات الرّيح.
5- إتقان القراءة وإجادتها، وأقلّ القراءة آية، وقِيل: ثلاث آياتٍ؛ فلا تجوز الإمامة من الأمّي، أو الأخرس، أو من عنده اضطرابٌ في الكلام؛ من تكرارٍ، أو احتباسٍ لأحد الحروف.