بحث عن الطلاق في الإسلام وأسباب الطلاق في الإسلام تعريف الطلاق وشروط الطلاق، هذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
محتويات المقال
بحث عن الطلاق في الإسلام
أجاز الدين الإسلامي الحنيف وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة في الحالات التي يكون استمرار العلاقة الزوجية خلالها أمراً مستحيلاً بسبب فقدان الرحمة والمودة والاحترام المتبادل بين الطرفين، مما يؤدي لاستحالة الاستمرار والعيش.
وهناك الكثير من الحالات التي لا يُمكنها الاستمرار في الحياة الزوجية بسبب تفاقم الأسباب المؤدية للمشكلات بين الزوجين، مع صعوبة التوصل إلى أية حلول مُرضية للطرفين، فيكون استمرار الزواج في هذه الحالة قد يُسبب ضرر لأي من الطرفين.
بالإضافة إلى أن استمرار الزواج في الكثير من الأحيان قد يتسبب في ظهور العديد من الأضرار النفسية للأبناء مما تُسبب في تشويه طفولتهم وتدمير حياتهم، فيكون الطلاق سبباً في جعل العواقب أقل ضرراً على البناء.
ويُمكن إثبات مشروعية الطلاق من خلال ورد ذكر الطلاق في القرآن الكريم بسورة البقرة في قوله تعالى:” وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّهِ هَزُّوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” ، كما قال الله تعالي :”اَلطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ”
أسباب الطلاق في الإسلام
-فقدان المشاعر:
ويحدث ذلك نتيجة عدم التعبير من قبل الشريك لزوجته عن أهمية وجودها في حياته ومدى حبه واهتمامه بها وبمشاعرها.
-انقطاع العلاقة الخاصة:
فهذه العلاقة حاجة طبيعية عند الزوجة كما هي عند الزوج ٳضافةً لذلك فهي تعتبر دليل على المحبة وانقطاعها يؤدي ٳلى الطلاق.
-الٳهمال المستمر:
عدم سؤال الزوج عن أحوال زوجته وتفاصيل يومها وعيش كل منهما في عالم منفصل عن الآخر يعد من أكثر أسباب الطلاق.
-البحث عن الحرية:
عندما تشعر الزوجة بالعبودية وتقييد الحرية وعدم قدرتها على اتخاذ أي قرار يتعلق بحياتها فستطلب الطلاق بكل تأكيد بحثاً عن حريتها.
-الٳستغلال المادي:
خاصة عندما تكون المرأة عاملة ويستغل الزوج مالها لأغراضه الخاصة ويمنعها من حرية التصرف بمالها الخاص ويحاسبها على كل ما تصرفه وكأنه ملك له فذلك سيجعلها تطلب الطلاق.
تعريف الطلاق
تعريف الطلاق لغةً :
-التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرّر من القيد، وطُلّقت المرأة من زوجها؛ أي تحلّلت منه، وخرجت عن عصمته.
– الانشراح والبسط والعطاء: وذلك حين يُقال: طلق يده بالخير؛ أي بسطها وبذلها للعطاء، وطلقه مالاً؛ أي أعطاه إياه.
تعريف الطلاق اصطلاحاً
– يُعرّف الطلاق اصطلاحاً بأنّه: إزالة عقد النكاح بلفظٍ مخصوصٍ، أو بكلّ لفظٍ يدل عليه، والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً بكلّ شروطه وأركانه، والأصل فيه أن يكون بيد الزوج وحده، ولذلك جاء في بعض تعاريف الطلاق أنّه قطع النكاح بإرادة الزوج، ويصحّ أن يُنيب ويوكّل غيره بالطلاق، ويصحّ دون إنابةٍ، وذلك للقاضي وحده.
شروط الطلاق
-أن يكون زوجاً؛ فلا يصحّ الطّلاق من غير زوج المرأة، والزّوج هو الذي يكون فيه الزّوج مرتبطاً مع المرأة التي يُريد طلاقها بعقد زواجٍ شرعيّ صحيح.
– أن يكون عاقلاً؛ فلا يصحّ طلاق المجنون والمعتوه بإجماع الفقهاء؛ لعدم وجود الأهليّة عند المجنون ونُقصان الأهليّة عند المعتوه، فأشبها الصغير الذي لم يبلغ؛ فلا يقع منهما الطلاق، أمّا الشّخص الذي لديه جنوناً غير مُطبق؛ فيقع طلاقه في حال إفاقته؛ لأنّه يُعدّ كامل الأهليّة، ولا يقع في حال جنونه، وألحق الفقهاء بعض الحالات بالمجنون؛ مثل النائم، والمُغمى عليه، والمدهوش؛ وهو من يغلب الخلل في أقواله عن عادته في أثناء الغضب، والمبرسم؛ وهو مرض يؤثر على الدّماغ؛ فلا يقع الطّلاق منهم في هذه الأحوال.
– أمّا السّكران إذا سكر مُكرهاً أو بقصد العلاج الضّروري في بعض الحالات، أو لعدم علمه بأنّ الذي شربه مسكر، فلا يقع طلاقه باتّفاق الفقهاء، لأنّه فاقدٌ لعقله مثل المجنون، وذلك إذا أثَّر السّكر على عقله، أما إذا لم يؤثّر السُّكر على عقله، فيقع الطّلاق، وإذا قام الشّخص بالسّكر بإرادته دون حاجة ودون إكراهٍ فيقع طلاقه؛ عقاباً له على فعله؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء.
– أن يكون بالغاً؛ فلا يصحّ الطّلاق من الصّغير سواء كان مميّزاً أو لم يكن مميّزاً؛ لأنّ الطّلاق ضررٌ لا يستطيع الصغير تحمّله، ولا يقع الطّلاق من وليّ الصّغير أيضاً، ولكن ذهب الحنابلة إلى القول بوقوع الطّلاق من الصّبي المميّز؛ إذا كان يعرف معنى الطّلاق وماذا يترتب عليه من حقوق للطرفين.
– أن يكون مُختاراً قاصداً، بأن يكون المُطلِّق قاصداً وقوع الطّلاق بلفظه، فلا يقع طلاق فقيه يتلفّظ به لتعليم النّاس، أو من يُكرّرها لسرد قصة من غير قصد وقوع الطلاق على زوجته، ولا يقع طلاق أجنبيّ يتعلّم لفظ الطّلاق من غير أن يُدرك معناه، ويقع الطّلاق في حال السُّخرية والاستهزاء واللّعب بين الزّوجين بتلفّظ كلمة الطّلاق دون قصد معناها حقيقةً، لأنّه لا يوجد لعبٌ أو استهزاءٌ في مسألة الطّلاق، فيتحقّق وقوعه للزجر، ولعدم الرّجوع لهذا الهزال واللّعب، أمّا الذي يُخطىء في الكلام فيتلفّظ بكلمة الطلاق فلا يقع طلاقه؛ لأنّه لم يقصد الطّلاق.