اليكم حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة جاهلا كما سنتعرف على حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة للمسافر وحكم من تبين له خطأ القبلة بعد الصلاة وهل يجوز الصلاة في غير اتجاه القبلة للمريض كل ذلك سنتعرف عليه في هذا المقال.
محتويات المقال
حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة جاهلا
قد ذهب فقهاء الحنفية إلى أن صلاة من أخطأ جهة القبلة صحيحة لا تلزمه إعادتها إن اجتهد فأداه اجتهاده إلى تلك الجهة. وأما إن صلى بغير اجتهاد أو أمكنه السؤال عن جهة القبلة فلم يفعل فعليه الإعادة. جاء في الاختيار قال : وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل اجتهد وصلى، ولا يعيد وإن أخطأ. لما روي أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة وخط بين يديه خطا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : تمت صلاتكم . وفي رواية : لا إعادة عليكم . ولأن الواجب عليهم التوجه إلى جهة التحري؛ إذ التكليف بقدر الوسع … قال : وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد. وكذلك إن كان عنده من يسأله فلم يسأله، لأنه ترك واجب الاستدلال بالتحري والسؤال. انتهى .
وعند المالكية أن من صلى إلى غير القبلة باجتهاد لم تلزمه الإعادة، وإنما تندب له في الوقت. قال في الشرح الكبير : وإن تبين الخطأ بعدها أي بعد الفراغ من الصلاة أعاد ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا في الوقت لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا . انتهى .
وأما الشافعية فالواجب عندهم القضاء بكل حال ما دام قد تبين الخطأ. قال النووي في المنهاج : ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. انتهى .
وأما الحنابلة ففرقوا بين الحضر والسفر، فأوجبوا الإعادة على من أخطأ جهة القبلة في الحضر مطلقا على الصحيح عندهم. قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد، احتج أحمد بقضية أهل قباء، وتقدم أن ابن الزاغوني حكى رواية أنه يجتهد ولو في الحضر . انتهى.
فإذا علمت مذاهب الأئمة في هذه المسألة، فإن كنت صليت إلى غير جهة القبلة باجتهاد فلا تلزمك الإعادة عند كثير من العلماء، وتلزمك عند كثير منهم ما دام قد تبين لك الخطأ على ما مر إيضاحه.
وأما إن كنت قصرت في الاجتهاد أو سؤال الثقة فالإعادة واجبة عليك بلا شك. وهذا كله ما لم يكن انحرافك عن القبلة انحرافا يسيرا لا تخرج به عن استقبال جهة الكعبة، وإلا فإن كان الانحراف يسيرا فصلاتك صحيحة عند جمهور العلماء.
حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة للمسافر
إذا كان في سفر له أن يصلي على الدابة في النافلة، والفريضة إذا دعت الحاجة، أما في النافلة فيصلي في السفر والحضر…..، أما الفريضة لا، لا بدّ يقف ويستقبل القبلة إلا عند الضرورة مثل سيل حدر، ومطر فوقه، يصلي على الدابة ويستقبل القبلة بالإيماء، كما فعل النبي ﷺ.
س: استقبالها واجب؟
الشيخ: واجب في الفريضة، أما في النافلة فيصلي جهة سيره، في النافلة على دابته أو سيارته في جهة السير، وإذا أحرم للقبلة يكون أفضل ثم يستقبل جهة السير، قال أنس : «كان النبي ﷺ إذا حضرت النافلة استقبل القبلة ثم توجه إلى جهة سيره» هذا أفضل، وإن صلى إلى جهة سيره مطلقًا ولو في أول الإحرام فلا بأس، كما أخبر عامر بن ربيعة وغيره، وأنس وغيره، أخبروا أنه ﷺ كان في السفر يصلي إلى جهة سيره عليه الصلاة والسلام، يعني في النافلة.
أما في الفريضة ينزل في الأرض ويستقبل القبلة ويركع ويسجد، لكن عند الضرورة في الفريضة لا بأس أن يصلي على الراحلة ويستقبل القبلة ويوقف الإبل إذا لم يستطع أن ينزل، مثل مطر وأرض تحته تسيل، ومثل مريض مربوط على الدابة ما يستطيع ينزل، مريض أو خائف لو نزل يخشى؛ يصلي على الدابة إلى جهة القبلة.
حكم من تبين له خطأ القبلة بعد الصلاة
وإن تبين الخطأ بعدها أي بعد الفراغ من الصلاة أعاد ندبا من يقطع أن لو اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا في الوقت لا من لا يجب عليه القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا . انتهى . وأما الشافعية فالواجب عندهم القضاء بكل حال ما دام قد تبين الخطأ.
هل يجوز الصلاة في غير اتجاه القبلة للمريض
إنَّ المريض إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد وشقَّ عليه ذلك: فإن له أن يُصَلِّى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز تغيير القبلة أثناء الصلاة
فالمصلي إذا بذل جهده في معرفة جهة القبلة إن كان له علم بأدلتها أو اعتمد في ذلك على عدل عارف حيث لم يكن من أهل الاجتهاد، ثم تحقق أثناء الصلاة أنه أخطأ القبلة أو غلب على ظنه ذلك، فإنه يتجه إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة، ففي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فأما إذا كان مصليا إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده فتبين أنه أخطأ فعليه أن يتحول إلى جهة الكعبة ويبني على صلاته لأنه لو تبين له بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة فكذلك إذا تبين له في خلال الصلاة. انتهى.
وكذلك عند الحنابلة أيضاً يتحول إلى جهة القبلة، وعند المالكية يستقبل القبلة أيضاً إذا كان أعمى أو منحرفاً انحرافاً يسيراً، ويقطع الصلاة إذا كان غير أعمى ومنحرفاً انحرافاً كبيراً