شروط الطلاق في الإسلام

كتابة هديل البقمي - تاريخ الكتابة: 28 يوليو, 2022 3:01
شروط الطلاق في الإسلام

شروط الطلاق في الإسلام وسوف نتحدث عن أحكام الطلاق في القرآن متى لا يقع الطلاق كيف تكون الرجعة تجدون كل تلك الموضوعات من خلال مقالما هذا

شروط الطلاق في الإسلام

1-أن يكون زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
2-البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز، مراهقاً أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، خلافاً للحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا: إن طلاقه واقع على أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنه لا يقع طلاقه.
3-العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران.
4-القصد والاختيار، والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.

أحكام الطلاق في القرآن

1-وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧ البقرة﴾
2-الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩ البقرة﴾
3-وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٢٢٨ البقرة﴾
4-وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧ البقرة﴾
5-وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١ البقرة﴾
6-فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴿٧١ الكهف﴾
7-فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴿٧٤ الكهف﴾
8-إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴿٤٩ الأحزاب﴾
9-وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ﴿٦ ص﴾
10-سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ﴿١٥ الفتح﴾
11-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴿١ الطلاق﴾
12-فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿٢٣٠ البقرة﴾
13-فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴿٢٣٠ البقرة﴾
14-وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿٢٣١ البقرة﴾
15-وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴿٢٣٢ البقرة﴾
16-لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴿٢٣٦ البقرة﴾
17-فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴿٧٧ الكهف﴾
18-وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣ الشعراء﴾
19-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴿١ الطلاق﴾
20-عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴿٥ التحريم﴾
21-فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣ القلم﴾
22-انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩ المرسلات﴾
23-انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠ المرسلات﴾

متى لا يقع الطلاق

1-طلاق السكران
لا يقع طلاق المغيب عن الوعي سواءً كان مخمورًا أو نتعاطى لأى من أنواع مذهبات العقل.
2-طلاق المجنون أو المعتوه
لا يجوز ولا يعتد بطلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون، وفى حالة طلب الزوجة الطلاق، فيجب تقديم دعوى أمام القاضى المختص.
3- طلاق المكره
لا يعتد بالطلاق الذى يصدره المكره، فلا يجوز إكراه الزوج على تطليق زوجته.
4-طلاق الغضبان
لا يعتد بالطلاق الصادر وقت الغضب أو العصبية الزائدة بالنسبة للزوج.
5- طلاق المدهوش
لا يعتد بالطلاق الصادر من الشخص الذى ابتلى بكارثةً ما، أو مصيبة أى كانت أثرت على حديثه خلال تلفظه بالطلاق.

كيف تكون الرجعة

1-كما شرع الله تعالى الطلاق، شرع الرجعة، ففي الأية الكريمة” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك” أي أن الزوج أحق برد زوجته في فترة العدة سواء رضيت بذلك أم لم ترضى، وقد ابن القيم أن أي طلاق فيه رجعة ، إلا في الحالات التالية كانت الطلقة الثالثة و أن الزوجة خالعت زوجها و أن يكون الطلاق وقع قبل الدخول.
2-وقد رجح العلماء أن مراجعة الزوجة تتم بأمرين، وهما الطريقة الأولى إما أن يقول له راجعتك أو أمسكتك أو غير ذلك من ألفاظ تشير إلى أنه راجعها والطريقة الثانية تكون بالجماع بشرط أن ينوي به الزوج الرجعة.
3-ومجرد لمس الزوج لزوجته بشهوة وهي في فترة العدة لا يعد إرجاع عند جمهور الفقهاء، إلا الإمام مالك الذي أفتى بأن مجرد لمس الزوجة بشهوة وبنية الإرجاع يعتبر رجعة وقد يقول الرجل أنه لا راجع زوجته، لكنه لا يخبرها بذلك، وقد تتزوج المرأة من أخر بعد انتهاء العدة وهي لا تعرف بتلك المراجعة، وهنا أقر بعض العلماء كما أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، قرارًا بأن تلك الرجعة التي لم تعلم بها الزوجة غير صحيحة ، وأن زواجها الثاني يكون صحيحًا مادامت عدتها من الزوج الأول قد انتهت.



372 Views