الحكمة من تحريم الربا

كتابة omar albasha - تاريخ الكتابة: 1 يوليو, 2019 9:29 - آخر تحديث : 27 يناير, 2022 9:20
الحكمة من تحريم الربا

الحكمة من تحريم الربا ماهي الحكمة من تحريم الربا وماهو مفهوم الربا الصحيح ومعلومات هامة عن الربا من خلال السطور التالية.

الربا

عبارة عن مكاسب أو إستغلال بظلم يضاف في التجارة أو الأعمال التجارية. ذكر الربا، وأدين في عدة آيات مختلفة في القرآنوذكر أيضا في كثير من الأحاديث.
الربا في اللغة: الزيادة. وشرعا: هو: (زيادة مخصوص، في أنواع من المعاوضات، أو في تأخير في العوضين أو أحدهما.والربا هو: كل زيادة مشروطة مقدماً على رأس المال مقابل الأجل وحده، ويميزه البعض عن الفائدة.
وفي حين أن المسلمين متفقون على أن الربا أمر محظور, هناك خلاف حول ما ينطوى عليه وكثيرا ما يستخدم كمصطلح إسلامي للفائدة المفروضة على القروض وغيرها الكثير ولكن ليس كل العلماء يتساوون في تعريف كل أشكال الفائدة. الربا هو من كبائر الذنوب وضد الشريعة (الشريعة الإسلامية).
يتم تطبيق الربا أيضا على مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية.معظم الفقهاء يصفون نوعين من الربا:
– ربا النسيئة: وجود فائض ( الربا ) يتم زيادته للحصول على قرض نقدا أو عينا.
– ربا الفضل: وهو استبدال متزامن لكميات غير متكافئة أو صفات مختلفة من سلعة معينة.

الربا في القرآن

آية مكية في سورة الروم كانت أول آية تليت حول هذا الموضوع:
– وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)
الآيات المدنية الأخرى:
– وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

مضار الربا

1. الخلل في توزيع دخول الافراد.
2. إن الربا هو المحرك الرئيسي للتضخم (ارتفاع الأسعار) لأن الشخص عندما يأخذ قرض ربوي فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج عليه مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم المرابي بزيادة سعر الفائدة على الأموال التي يقرضها للحفاظ على ربح دائم لا يتأثر بارتفاع الأسعار وهذه الزيادة على سعر الفائدة تسبب زيادة تكلفة على المنتج الذي يرفع الأسعار. وقد كان الربا أحد أسباب الأزمة الاقتصادية في العقد الماضي حيث ارتفعت نسبة الفائدة إلى درجة أن توقف عدد كبير من المقترضين عن السداد.
3.الإضرار بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها.
4. تعطيل المكاسب والتجارات والأعمال التي لا تنتظم حياة الناس إلا بها.
5. تكديس المال في يد طبقة معينة من أصحاب رؤوس المال. وكل هذه المضار دعت بعض الاقتصاديين إلى الدعوة إلى تخفيض الفوائد إلى الصفر،كما دعا موريس آلياس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1988م وقدم طرحاً اقتصاديا جديداً بالتخلي عن الفائدة الربوية وتخفيض الضرائب إلى نسبة 2.5%

حكمة تحريم الربا

من التبريرات التي جدت على الساحة اليوم: ما يقال من أن الحكمة في تحريم الربا لم تعد قائمة اليوم. فالحكمة هي منع ظلم الدائن للمدين أو المقرض للمقترض واستغلال حاجته بفرض الزيادة الربوية عليه…
وهذا بخلاف البنك الحديث الذي يعطيه الناس أموالهم ليستثمرها، فالبنك المقترض هو القوي، والمقرض هنا هو الضعيف ممن يملك المائة والمائتين، أو الألف والألفين، وهو يستغل هذه الأموال في التجارة والصناعة وغيرها من ألوان الاستثمار. بعد دراسة الجدوى والاحتمالات، حتى لا يتعرض للخسارة، فإن خسرت صفقة عوضتها صفقات أخرى رابحة، ولو خسرت كلها عوضها البنك المركزي! والرد على هذا كله يسير.
أولاً: لأن الأصل المطرد الغالب: أن نبني الأحكام الشرعية على العلة لا على الحكمة؛ لأن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون علامة واضحة على الحكم بخلاف الحكمة التي لا تنضبط، وقد تختلف أفهام الناس وتضطرب في تحديد الحكمة. فلا يتفقون على شيء.
ثانياً: هب أننا بنينا الحكم على الحكمة لا على العلة، كما يرى بعض العلماء، فيجب أن تكون الحكمة جامعة مانعة، تستوعب كل الصور ولا تقصر عن بعضها.
وحصر الحكمة في استغلال المقرض الغني للمقترض الفقير الذي يأخذ القرض لحاجته وقوته وقوت عياله حصر غير صحيح، وقد، رددنا عليه بالأدلة الناصعة.
إن الحكمة هي: أن المال لا يلد المال بذاته، والنقود لا تلد نقوداً. إنما ينمو المال بالعمل وبذل الجهد. والإسلام لا يحرم على الناس أن يملكوا المال، ويستكثروا منه، ما دام يؤخذ من حله، وينفق في حقه. ولم يقل الإسلام ما قاله الإنجيل: لا يدخل الغني ملكوت السموات حتى يدخل الجمل في سم الخياط. بل قال: “نعم المال الصالح للمرء الصالح”. رواه أحمد والحاكم بسند جيد. والمال الصالح هو الذي يكتسب من حلال، وينمى بالحلال. أي بالعمل النافع المشروع، إما بنفسه أو بمشاركة غيره. وبهذا شرع الإسلام تعاون رأس المال والعمل لمصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع أيضاً. ومقتضى هذه المشاركة أن يتحمل الطرفان النتيجة، أياً كانت، ربحاً أو خسارة. فإن كان الربح كثيراً، كان بينهما على ما اتفقا عليه. وإن قل الربح قل نصيبهما معاً بنفس النسبة. وإن كانت الخسارة أصابت كلا منهما: رب المال في ماله، والعامل في جهده وتعبه. هذا هو العدل الكامل: الغرم بالغنم، والخراج بالضمان.
إن بعض البنوك في بعض الأقطار وزعت على مساهميها أرباحاً بلغت 50%، فلماذا يعطى المتعامل معها 10% فقط؟
وقد يحدث العكس في بعض الأقطار وفي بعض المراحل، فلماذا لا يقل نصيب العميل؟ إن الحكمة الواضحة في تحريم الربا هي تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة ونتائجها بشجاعة ومسؤولية. وهذا هو عدل الإسلام. فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال ولا إلى رأس المال ضد العمل، لأنه يمثل عدل الله الذي لا ينحاز إلى فريق ضد فريق.

أهم أسباب تحريم الربا

–  أن الربا يعني أخذ مال من إنسان ما بدون عوض، فمن يبيع درهم مقابل درهمين يأخذ درهم إضافي دون حق، ويستغل حاجة هذا الشخص للدرهم ورده بأكثر في وقت أطول، حيث أن أخذ مال مسلم دون عوض هم أمر محرم.
– حرم الله الربا ليمنعهم من الإنشغال بالمكاسب، فإذا إستطاع صاحب الدرهم أن يقوم بتحصيل درهم إضافي، يخف عليه إكتساب معيشته، وبالتالي تنقطع منافع الخلق.
– يؤدي الربا لإنقطاع المعروف بين الناس، مثل الإقتراض وغيرها من الطرق الأخرى.
– عادةً ما يكون الشخص المقرض غنياً، والمستقرض فقير، وبالتالي فإن إجازة عقد الربا هو تمكين الغنى أن يأخذ أموال من الفقير زيادة عن حقه، وهو ما لا يجوز على المسلم أن يفعله.
– ثبت حرمة الربا بالنص القرآني كما ذكرنا من قبل، وما يقوله القرآن ويحرمه الله سبحانه وتعالى فهو أمر منتهي حتى وإن لم يكن له سبباً.

أنواع الربا

ربا الديون
يعني الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهو الأمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
ربا البيوع
بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، ولهذه الأموال الربوية 6 أشكال: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، والملح.
ولربا البيوع نوعين:
– ربا الفضل: أي الزيادة في واحد من العوضين عن الآخر، وذلك في حالة بيع مال الربا بمال ربوي من نفس جنسه، ومثال على ذلك بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا في حال كان متماثلاً، وأي زيادة في واحد من الجهتين تجعل البيع ربوي.
– ربا النسيئة: تأخر قبض واحد من العوضين في بيع أموال الربا، وهذا في حال كانت متحدة في العلة، فعند بيع مال ربوي بمال من غير جنسه، مثل بيع ذهب بفضة أو العكس، أو بيع عملة بعملة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز التفاضل، أي الزيادة والنقصان، وذلك بسبب إختلاف الجنس، ولكن لا يجوز تأخير قبض واحد من العوضين، ولكن يجب التقابض في مجلس العقد.
 تعريف الربا في الشرع:
الربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة. وهو يطلق على شيئين: يطلق على ربا الفضل وربا النسيئة.
والربا في اصطلاح الفقهاء له عدة معان منها:
عرفه الحنفية بأنه: فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرفه الحنابلة بأنه: تفاضل في أشياء، ونسء في أشياء، مختص بأشياء، ورد الشرع بتحريمها- أي تحريم الربا فيها- نصاً في البعض، وقياساً في الباقي منها.
وأما المالكية فقد عرفوا كل نوع من أنواع الربا على حدة وسأقتصر على ما تقدم للإيجاز.

 حكم الربا:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ”أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه“
ونص النبي صلّى الله عليه وسلّم على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس.
وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.
واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة:
فقال الشافعية: العلة في الذهب، والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات، وغيرها لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.
ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة.
أما في الأربعة الباقية فقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له.
وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فهو أن العلة في الذهب، والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون… وإلى كل مكيل.
ومذهب أحمد، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب: أن العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ”اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل“
وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه-كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر- أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. وقال الإمام ابن قدامة – رحمه الله – في حكم الربا: ”وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع“
والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، أما الأربعة الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، والوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا، مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن.
وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى.



811 Views