ميراث البنات من الام وماهو مفهوم الميراث وكل مايخص الميراث في هذه السطور التالية.
محتويات المقال
إرث الأم
إرث الأم أو ميراث الأم والأم هي الوالدة، وترث من ولدها وهو ابنها أو ابنتها. وتعد الأم من أصحاب الفروض فترث الأم ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة. وترث ثلث الباقي في مسألتي الغراوين.
أحوال إرث الأم
تختلف أحوال إرث الأم من ابنها أو ابنتها، فترث فرض الثلث عند عدم وجود فرع وارث للميت، وعدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. وترث فرض السدس عند وجود فرع وارث للميت، أو عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. وترث ثلث الباقي في مسألتي الغراوين. قال في بداية المجتهد: «وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي لقوله تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾. وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾. والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم في ذلك من شذ. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد.»
ميراث البنات من الام
البنت إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث له حالات :
1-إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت ( أي فرع وارث ) فلها نصف ميراث الميت . قال تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) النساء / 11 .
2-إذا كان هناك أكثر من بنت – بنتان فأكثر – وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان . قال تعالى : ( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) النساء / 11 .
3-إذا كان معها فرع وارث ذكر ( واحد أو أكثر ) : فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض ، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكوراً وإناثاً ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين . قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء / 11 .
وهذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئاً ولا أن يحرم وارثاً ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثاً شيئاً من نصيبه ولا أن يزيد وارثاً فوق نصيبه الشرعي . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .
حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل
1-إذا ترك الميت: ابنا، وبنتا. فللبنت هنا نصف نصيب الابن، يقول تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
2- إذا ترك الميت: ابن ابن، وبنت ابن. فلبنت الابن نصف نصيب ابن الابن.
3- إذا ترك الميت: أخا شقيق، وأختا شقيقة. فللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}.
4- إذا ترك الميت: أخا لأب، وأختا لأب. فللأخت لأب نصف نصيب الأخ لأب
القسم الثاني: حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل لو وجدت مكانه، وهي
1- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولم يكن لها فرع وأرث، فللزوج نصف التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، ولم يكن له فرع وارث، فللزوجة ربع التركة.
2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولها فرع وارث، فللزوج ربع التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، وله فرع وارث، فللزوجة ثمن التركة، يقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}.
الحالة الثانية: ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، ولها صور كثيرة، منها
1- إذا ترك الميت: بنتا، وأبا.فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}.
وللأب باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر”».
2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا فلبنت الابن نصف التركة فرضا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت وللجد باقى التركة تعصيبا.
3- إذا ترك الميت: ابنا، وأبا، وأما فلكل واحد من الأب والأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}.والباقى للابن تعصيبا. وهنا تتساوى الأم مع الأب.
4- إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدا، وجدة فلكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضا، والباقى لابن الابن تعصيبا. وهنا تتساوى الجدة مع الجد.
5- إذا ترك الميت: بنتا، وابن ابن فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}ولابن الابن باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر.
نصيب البنت من الميراث
البنت الواحدة تَأخذ النِّصف بشرطين:
انفرادها عمن يُشاركها من أخواتها؛ أي البنت الوحيدة دون شقيقاتٍ.
عدم وجود إخوة ذكور.
بنت الابن تَأخذ النِّصف بثلاثة شروطٍ:
عدم وجود أخٍ لها أو ابن عمٍّ لها من نفس درجتها.
عدم وجود المُشارك لها في الميراث وهنّ: الأخت، أو بنت العمّ من نفس درجتها.
عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
إنْ كانت البنات اثنتين فأكثر تَأخذان الثُّلثين بشرطين:
أنْ يكون عدد البنات اثنتين أو أكثر.
عدم وجود ابنٍ للمتوفي من صُلبه.
بنتيّ الابن مثل البنات من الصُّلب في استحقاقهنّ الثُّلثين، سواءً كانتا أختين، أم ابنتي عمٍّ متساويتين في الدّرجة؛ فتأخذان الثُّلثين قياسًا على بنتيّ الصُّلب – العمّات-؛ لأنّ ابنة الابن كالبنت تمامًا، ولكنْ لا بُد من توفر ثلاثة شروطٍ:
أنْ يكونَ عدد بنات الابن اثنتين أو أكثر.
عدم وجود ابن الابن سواءً أكانَ أخًا للبنات، أم ابن عمٍّ لها من نفس الدَّرجة.
عدم وجود من هو أعلى منهما من الفرع الوارث وهم: الابن من الصُّلب، و ابن الابن، وبنات صُلبٍ، وبنات ابنٍ سواء أكانت واحدةً أو أكثر.
البنت لها نصف ميراث الأخ بشروطٍ:
وجود الإخوة الذُّكور.
الميراث من الأب المتوفي للأبناء الأحياء.